كيف يجري التدقيق الضريبي وكيف تعترض أمام لجان فضّ المنازعات الضريبية في الإمارات؟

كيف يجري التدقيق الضريبي وكيف تعترض أمام لجان فضّ المنازعات الضريبية في الإمارات؟

التدقيق الضريبي حقٌّ أصيل للهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من مدى التزام الخاضع للضريبة بأحكام القانون، ويبدأ بتبليغٍ مسبق ثم بإصدار تقييمٍ ضريبي. وإذا صدر بحقّك تقييم لا ترتضيه، فإن القانون يمنحك سلّم تظلّمٍ متدرجاً: تبدأ بطلب مراجعة التقييم أمام الهيئة خلال أربعين يوم عمل، ثم طلب إعادة النظر، ثم الاعتراض أمام لجنة فضّ المنازعات الضريبية، وأخيراً الطعن أمام المحكمة المختصة. ولكل مرحلة شروطها ومواعيدها التي يترتب على فواتها سقوط الحق. في هذا المقال نوضح خطوات التدقيق والاعتراض كما نصّ عليها مرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية.

التدقيق الضريبي والاعتراض أمام لجان فضّ المنازعات الضريبية في الإمارات

كيف يجري التدقيق الضريبي وكيف تعترض أمام لجان فضّ المنازعات الضريبية في الإمارات؟

1- ما المقصود بالتدقيق الضريبي ومتى تلجأ إليه الهيئة؟

بموجب قانون الإجراءات الضريبية، للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون والقانون الضريبي. ويجوز إجراء التدقيق في مقر الهيئة، أو في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق، أو أي مكان آخر يمارس فيه الأعمال أو يخزّن فيه السلع أو يحفظ فيه السجلات.

والأصل أن تبلّغ الهيئة الشخص بالتدقيق الضريبي قبل عشرة أيام عمل على الأقل من القيام بعملية التدقيق. واستثناءً، يجوز لمدققي الضرائب الدخول دون تبليغ مسبق وإغلاق المكان مؤقتاً لمدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة في حالاتٍ محددة: وجود أسباب جدية للاعتقاد بالتهرب الضريبي، أو أن عدم الإغلاق قد يعرقل التدقيق، أو أن الشخص المُبلَّغ مسبقاً منع المدقق من الدخول. وفي هذه الحالات يجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المدير العام، وعلى إذن من النيابة العامة إذا كان المكان سكناً.

2- حقوق الخاضع للتدقيق وواجباته

وازن القانون بين صلاحيات الهيئة وحقوق الخاضع للتدقيق. فعلى كل شخص يخضع للتدقيق، أو وكيله الضريبي أو من يمثله قانوناً، أن يقدّم كافة التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينه من أداء عمله. وفي المقابل قرّر القانون للخاضع للتدقيق حقوقاً واضحة:

الطلب من مدقق الضرائب إبراز بطاقة التعريف الوظيفية.
الحصول على نسخة من التبليغ بالتدقيق الضريبي.
حضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج مقر الهيئة.
الحصول على نسخ من أي مستندات ورقية أو رقمية أصلية يتم حجزها أو الحصول عليها من قِبل الهيئة.

وتجرى عملية التدقيق خلال أوقات الدوام الرسمي للهيئة، ويجوز استثناءً إجراؤها خارج هذه الأوقات بقرار من المدير العام في حالة الضرورة. وللهيئة أن تعيد التدقيق على مسألة سبق تدقيقها إذا ظهرت معلومات جديدة قد تؤثر في نتيجة التدقيق، مع مراعاة أحكام التقادم.

3- نتائج التدقيق: التقييم الضريبي وتقييم الغرامات

على الهيئة إبلاغ الخاضع للتدقيق بنتيجة التدقيق الضريبي. وللخاضع الاطلاع على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية، أو الحصول عليها.

وتصدر الهيئة التقييم الضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد، وتبلّغه لدافع الضريبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره، في حالاتٍ منها: عدم التقدّم للتسجيل في المهلة المحددة، أو عدم تقديم الإقرار الضريبي، أو عدم سداد الضريبة المستحقة في الإقرار، أو تقديم إقرار ضريبي غير صحيح، أو وجود نقص في الضريبة نتيجة تهرّب ضريبي. وإذا تعذّر تحديد المبلغ الفعلي، يجوز للهيئة إصدار تقييم تقديري قابل للتعديل عند ظهور معلومات جديدة.

تقييم الغرامات الإدارية: تصدر الهيئة تقييم الغرامات الإدارية وتبلّغ به الشخص خلال خمسة أيام عمل، في حالات المخالفات المحددة قانوناً مثل عدم حفظ السجلات المطلوبة، أو عدم التقدّم للتسجيل أو إلغائه في المهلة، أو عدم تقديم الإقرار أو سداد الضريبة المستحقة في موعدها.

4- سلّم التظلّم: من الهيئة إلى المحكمة المختصة

رتّب قانون الإجراءات الضريبية وسائل التظلّم من قرارات الهيئة في مراحل متدرجة، لا يجوز تخطّي أيٍّ منها، وهي على الترتيب:

أولاً: طلب مراجعة التقييم الضريبي أمام الهيئة.
ثانياً: طلب إعادة النظر أمام الهيئة.
ثالثاً: الاعتراض أمام لجنة فضّ المنازعات الضريبية.
رابعاً: الطعن أمام المحكمة المختصة.

5- المرحلة الأولى: طلب مراجعة التقييم الضريبي

يجوز لأي شخص التقدّم إلى الهيئة بطلبٍ لمراجعة التقييم الضريبي الصادر بشأنه أو جزءٍ منه وأي غرامات إدارية مرتبطة به. ويجب أن يكون الطلب مسبباً، وأن يُقدَّم خلال أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالتقييم الضريبي والغرامات الإدارية المرتبطة به.

تقوم الهيئة بمراجعة الطلب والبتّ فيه بقرار خلال أربعين يوم عمل من تاريخ استلامه، وتبلّغ مقدّم الطلب بالقرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. ولا يجوز الاستمرار في نظر طلب مراجعة التقييم إذا قُدّم بشأنه طلب إعادة النظر.

6- المرحلة الثانية: طلب إعادة النظر أمام الهيئة

لأي شخص التقدّم إلى الهيئة بطلبٍ لإعادة النظر في أيّ قرار أو جزءٍ منه صدر عنها بشأنه، على أن يكون الطلب مسبباً ويُقدَّم خلال أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار. وتدرس الهيئة الطلب وتبتّ فيه بقرار مسبّب خلال أربعين يوم عمل من تاريخ استلامه، وتبلّغ مقدّم الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

ولا يجوز تقديم طلب إعادة النظر بشأن تقييم ضريبي سبق تقديم طلب مراجعةٍ بشأنه إلا بعد صدور قرار الهيئة في طلب المراجعة أو انتهاء المهلة المقررة لإصدار القرار.

7- المرحلة الثالثة: الاعتراض أمام لجنة فضّ المنازعات الضريبية

تُشكَّل بموجب القانون لجنة دائمة أو أكثر تُسمّى "لجنة فضّ المنازعات الضريبية"، برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين، يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية. وتختص اللجنة بالبتّ في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، وبالبتّ في طلبات إعادة النظر التي قُدّمت للهيئة ولم تتّخذ بشأنها قراراً.

شروط قبول الاعتراض أمام اللجنة
يُقدَّم الاعتراض على قرار الهيئة في شأن طلب إعادة النظر خلال أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة. ولا يُقبل الاعتراض إذا لم يُقدَّم طلب إعادة النظر ابتداءً للهيئة، أو إذا لم يُسدَّد كامل الضريبة المرتبطة بالاعتراض، أو إذا قُدّم بعد فوات المدة المحددة.

تدرس اللجنة الاعتراض وتبتّ فيه خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه، وتبلّغ مقدّم الاعتراض والهيئة بالقرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. ويُعدّ قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المحددة بموجبه لا يجاوز مائة ألف درهم. وفي جميع الأحوال لا تُقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتمّ الاعتراض أمام اللجنة ابتداءً.

8- تنفيذ قرارات اللجنة والطعن أمام المحكمة المختصة

تُعدّ القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن مائة ألف درهم سنداً تنفيذياً. أما القرارات الصادرة في المنازعات التي تزيد قيمتها عن مائة ألف درهم فتُعدّ سنداً تنفيذياً إذا لم يتمّ الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتيجة الاعتراض. ويتولى تنفيذ قرارات اللجنة النهائية قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.

وللهيئة وللشخص — بحسب الأحوال — الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة، سواء بالاعتراض على القرار كلياً أو جزئياً، أو عند عدم صدور قرار من اللجنة بشأن اعتراضٍ مقدّم لها.

وتحكم المحكمة المختصة بعدم قبول الطعن المرفوع ضد الهيئة إذا توافرت حالة من حالات عدم قبول الاعتراض أمام اللجنة، أو إذا لم يقدّم الشخص ما يفيد سداد كامل الضريبة للهيئة، أو ما يفيد سداد نسبة لا تقل عن خمسين بالمئة من قيمة الغرامات الإدارية المقررة، نقداً أو بتقديم ضمان بنكي معتمد لصالح الهيئة.
هل صدر بحقّك تقييم ضريبي أو غرامة إدارية؟

تواصل مع فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية لدراسة موقفك، واحتساب المواعيد القانونية، وإعداد طلبات المراجعة وإعادة النظر والاعتراض على نحوٍ يحفظ حقوقك.

خبرة قانونية في المنازعات الضريبية أمام الهيئة الاتحادية للضرائب ولجان فضّ المنازعات

الأسئلة الشائعة

كم المدة المتاحة للاعتراض أمام لجنة فضّ المنازعات الضريبية؟+
يُقدَّم الاعتراض خلال أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة في شأن طلب إعادة النظر. ولا يُقبل الاعتراض المقدّم بعد فوات هذه المدة.
هل يُشترط سداد الضريبة قبل الاعتراض أمام اللجنة؟+
نعم؛ لا يُقبل الاعتراض أمام اللجنة إذا لم يُسدَّد كامل الضريبة المرتبطة بالاعتراض، كما يُشترط أن يكون قد سبقه تقديم طلب إعادة النظر ابتداءً للهيئة.
متى يكون قرار اللجنة نهائياً؟+
يُعدّ قرار اللجنة نهائياً إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المحددة بموجبه لا يجاوز مائة ألف درهم. وما زاد عن ذلك يجوز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
هل يمكن رفع دعوى أمام المحكمة مباشرةً دون الاعتراض أمام اللجنة؟+
لا؛ لا تُقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة في جميع الأحوال إذا لم يتمّ الاعتراض أمام لجنة فضّ المنازعات الضريبية ابتداءً.
كم يبلغ الإشعار المسبق بالتدقيق الضريبي؟+
الأصل أن تبلّغ الهيئة الشخص بالتدقيق قبل عشرة أيام عمل على الأقل، مع استثناءاتٍ محددة يجوز فيها الدخول دون تبليغ مسبق في حالات الاشتباه بالتهرب الضريبي ووفق ضوابط قانونية.
استشارة قانونية في المنازعات الضريبيةالهيئة الاتحادية للضرائب
مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
✓ مراجعة قرارات التدقيق والتقييم الضريبي والغرامات الإدارية.
✓ إعداد طلبات المراجعة وإعادة النظر والاعتراض ضمن المواعيد القانونية.
✓ تمثيلك أمام لجان فضّ المنازعات الضريبية والمحكمة المختصة.

تواصل معنا

نرافقك في كل مرحلة من مراحل التظلّم الضريبي حفاظاً على حقوقك القانونية
لمناقشة موقفك الضريبي وإعداد اعتراضك وفق المواعيد القانونية الدقيقة، تواصل مع فريقنا القانوني المتخصص.تواصل معنا

المراجع القانونية

مرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية: المواد 16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 (التدقيق الضريبي والتقييم وتقييم الغرامات)، والمواد 28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و36 (المراجعة وإعادة النظر والاعتراض أمام اللجنة والطعن أمام المحكمة).
قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022.
مرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.
إخلاء المسؤولية القانونية
نُشر هذا المحتوى بهدف نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي المجتمعي، ولا يُعدّ استشارة قانونية خاصة بواقعةٍ بعينها أو بديلاً عنها. وتختلف الحلول القانونية باختلاف ظروف كل حالة ومواعيدها، لذا نوصي بالتواصل مع مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على المشورة المناسبة قبل اتخاذ أي إجراء.
إمارة دبي

يقدّم محامو الضرائب في دبي خدمات المنازعات الضريبية بدءاً من مراجعة قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب، مروراً بإعداد طلبات مراجعة التقييم الضريبي وطلبات إعادة النظر، وصولاً إلى الاعتراض أمام لجنة فضّ المنازعات الضريبية والطعن أمام المحكمة المختصة في دبي. ويحرص فريق مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية على احتساب المواعيد القانونية بدقة وصياغة الأسباب القانونية للاعتراض على التقييم والغرامات الإدارية في دبي.

كافة إمارات الدولة

تمتد خدمات الاستشارات والمنازعات الضريبية لتشمل أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، حيث يساعد محامو الضرائب الشركات والأفراد على التعامل مع إجراءات التدقيق الضريبي والاعتراض على التقييم الضريبي والغرامات الإدارية أمام لجان فضّ المنازعات الضريبية. ويوفّر مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني الكامل في قضايا ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة الانتقائية في مختلف إمارات الدولة وفق أحكام قانون الإجراءات الضريبية.